باب ذكر الوصية إلى المكاتب
واختلفوا في
الرجل يوصي إلى مكاتبه، فأبطل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . واعتل
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد .
وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي. وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد .
[ ص: 147 ]