باب ذكر الوصية إلى الذمي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا تجوز
الوصية إلى الذمي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول .
وتجوز
وصية الذمي إلى المسلم في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير .
واختلفوا في
وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي .