جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية
أجمع أهل العلم على أن
وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة، واختلفوا في
وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا .
فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هاهنا غلاما يفاعا من غسان وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصى لها، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصيته، والغلام ابن عشر سنين، أو ابن [اثنتي عشرة] سنة، وبيع المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم .
7073 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه أن
عمرو بن سليم الزرقي أخبره، عن أمه أنها قالت: قيل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ها هنا غلاما يفاعا من غسان لم يحتلم، وهو ذو مال وورثته بالشام، وليس هاهنا إلا ابنة [عم] ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال
عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم .
[ ص: 150 ] 7074 - أخبرنا
محمد بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرهم قال: وأخبرني رجال من أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم، عن
عمرو بن سليم، عن أبيه أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هاهنا غلاما يفاعا من غسان، وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة، وقد أوصى لها فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصيته. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والغلام ابن عشر سنين، أو [اثنتي عشرة] سنة .
[ ص: 151 ]
وأجاز
شريح وصية غلام حين ثغر لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما .
وممن رأى أن
وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم جائزة:
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وقال
شريح، وعبد الله بن عتبة : من أصاب الحق أجزنا وصيته .
وقد روينا هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان، وأبان بن عثمان .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر .
[ ص: 152 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: تجوز
وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور وغير بالغ، لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده، فإذا صار إلى أن يتحول ملكه لغيره لم يمنعه أن يتقرب إلى الله في ماله بما أجازت له السنة من الثلث، ويقتصر بالوصية على الثلث .
وكان
أحمد يجيز وصية ابن عشر، وابن اثني عشر .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق وصية ابن اثني عشر لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا جازت على التسع جازت وصيتها لما تلد في العشر .
وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7075 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
حفص، عن
حجاج، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا يجوز عتق الصبي، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وصيته، ولا طلاقه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
ومجاهد، وأصحاب الرأي،
والمزني .
[ ص: 153 ]
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فروى
حماد عنه أنه قال: تجوز
وصية الغلام .
وروى
مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل .
وروى
عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال .