باب ذكر وصية أهل الذمة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة .
[ ص: 155 ]
واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا
أوصى النصراني بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته أبطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة، كما نبطله إذا شاء المسلم .
واختلفوا في
وصية النصراني بثلث ماله، أو شيء من ذلك أن يبنى به كنيسة لصلاة النصارى، أو يستأجر به خدم الكنيسة، أو لعمارة، أو مصباح الكنيسة، وما أشبه ذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: إن الوصية لا تجوز. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: إذا
أوصى الذمي لبيعة أن ينفق عليها لإصلاحها أجزته، ولو أوصى بأرض له أن تبنى كنيسة، أو بيعة، أو بيت نار، جاز ذلك في قول
النعمان، ولا يجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
ويعقوب، ومحمد بشيء من وصيته للبيعة، ولا للكنيسة، ولا لبيت النار في نفقة، ولا غيره، لأنها معصية .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله [يقول] : ولو [أوصى] يشترى بها خنازير، أو خمر [يتصدق] بها، أو أوصى بخنازير له، أو خمر أبطلنا هذه الوصية. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
[ ص: 156 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك .
وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا يوكل معه أحد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وهو على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق .
وقد روينا إجازة ذلك عن
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، به قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في قوله: (
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) ، قالا: هذه في جواز
وصية المسلم لليهودي والنصراني. وكذلك قال
عطاء .
[ ص: 157 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا
دخل الرجل من أهل الحرب فأوصى بماله كله لرجل من المسلمين، أو غيره، فإن الثلث له جائز، ويكون الباقي في بيت المال، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وبه نقول .
وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز. ويدفعه إليه من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته، وإذا أشهد الذمي أهل الذمة على وصيته لم يجز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: نجيز ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس للمكاتبين، ولا لأمهات الأولاد أن يوصوا في شيء مما بأيديهم، إلا بإذن ساداتهم، وبطيب أنفسهم بأن ينفذوا ذلك بعد وفاتهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لا تجوز وصية المكاتب. وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[ ص: 158 ]
وروينا أن
طهمان سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي .
7076 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، عن
شبيب بن غرقدة، عن
جندب، سأل
[طهمان] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أيوصي العبد؟ قال: لا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا
أوصى العبد فقال: إذا عتقت ثم مت: فثلثي لفلان، كان ذلك جائزا. وكذلك المكاتب والمدبر .
قال
يعقوب ومحمد كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
النعمان في العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثي، ثم عتق بعد ذلك، ثم أصاب مالا، ثم مات: لا تجوز وصيته .