باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم [ ص: 159 ] أتلفه، أن ذلك رجوع. وكذلك لو وهبه أو تصدق به قبل وفاته بأي وجه من ذلك كان فهو رجوع. وكذلك إذا أوصى له بجارية، ثم أحبلها، وأولدها، فهو رجوع كذلك، لأنها صارت أم ولد له .
واختلفوا في
الرجل يوصي لرجل بثوب فيقطعه أو بقطن فيأمر بغزله، أو فضة فصاغها .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: ليس شيء من ذلك رجوعا .
وقال أصحاب الرأي: ذلك كله رجوع، ثم قال أصحاب الرأي: إذا أوصى له بثوب فغسله، أو بدار فجصصها، أو بدار فهدمها، فليس هذا رجوعا في الوصية .
واختلفوا في
الرجل يوصي للرجل بثوب أو بعبد أو بدار، ثم باع ذلك، ثم اشترى الذي باع بعد ذلك .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: ليس للذي أوصى له شيء من ذلك، لأن خروجها من يده إبطال للوصية، فلما بطلت لم يكن رجع إلا برجوع من الموصى له بها .
وقال أصحاب الرأي: وصية ثابتة للموصى له، وكذلك إن رجعت إليه بهبة، أو صلة، أو ميراث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد،
[ ص: 160 ] ثم أوصى بذلك العبد لرجل، فالعبد بينهما نصفين، وإذا أوصى لرجل بعبد، ثم قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والعبد للآخر منهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: ولو أوصى بعبد، ثم باعه، أو كاتبه، أو دبره، أو وهبه، كان هذا كله إبطالا للوصية فيه .