باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به
أجمع عوام أهل العلم على أن
للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إلا العتق، فإنهم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من وصيته .
7080 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر شيء تصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل ثم يغير وصيته. فقال عمر: ليغير ما شاء وصيته .
[ ص: 162 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
وأبو الشعثاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، إلا التدبير في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: كل صاحب وصية يرجع في وصيته
[ ص: 163 ] ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه و [إن صح] فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث .
وقال
النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا يوافق قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .