جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
قال الله - جل ذكره - : (
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) .
فاختلف أهل العلم في
ما للموصي من مال اليتيم: فرخصت طائفة للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يحتجون بظاهر هذا الآية .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هذه الآية، قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن لي يتيما فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قوله (
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الوصي: يضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة .
7081 - حدثنا
علان بن المغيرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح قال: حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : نقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر .
[ ص: 167 ] 7082 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد : أن
القاسم أخبره، أن رجلا من أهل البادية أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: إن
لي إبلا وأنا أمنح منها، وأفقر، ولي يتيم، فما لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنئ جرباها، وتلوط حيضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها، غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها .
7083 - أخبرنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا
محمد بن كناسة، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في
قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ، قالت: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله .
[ ص: 168 ] 7084 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
جرير، عن
الشيباني، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسى عمامة .
وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنى، تركنا ذكر قولهم اختصارا .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: يأكل، ولا يقضي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : يأكل من الصامت ولا يقضي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
الوصي: يضع يده مع يد يتيمه، ولا نفقة، ولا كسوة له، ولا يقي ماله بماله .
وقال
أحمد وإسحاق : يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقالت طائفة: يأكل بالمعروف ويقضي .
[ ص: 169 ] كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت .
7086 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا
سفيان، عن
أبي إسحاق، عن
حارثة بن مضرب، قال: قال
عمر رضي الله عنه: إني
أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت .
7087 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو نعيم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج، عن (
nindex.php?page=showalam&ids=23061شميسة ) قالت: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وسئلت عن مال اليتيم، فقالت: كلي، واعملي ما تأكلين .
وممن قال تأكل وتقضي:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني .
وقال
مجاهد، وأبو العالية، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير في قوله: (
فليأكل بالمعروف ) هو القرض .
[ ص: 170 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية : ألا ترى إلى قوله: (
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : في
وصي أكل مال يتيمه شيء؟ توبته رده إليه إذا أدرك .
وفي
قوله: ( فليأكل بالمعروف ) تأويل ثالث: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبه قال [الحكم] .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في قوله: (
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم .
7088 - حدثنا
إسماعيل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة، عن
أبي يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله: ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : (
فليأكل بالمعروف ) من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم .
[ ص: 171 ]