باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم
ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) ، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم .
7089 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام .
كان
مجاهد يقول: في قوله: (
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ، قال: يستسلف منه فيتجر فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه .
وفيه قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح قال: إن كان أبوهم أوصى
[ ص: 172 ] إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه .
وفيه قول ثالث: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يموت، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت، فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت .