باب ذكر التجارة بمال اليتيم له
واختلفوا في
تجارة الوصي لليتيم بماله: فقال
القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه .
7090 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
القاسم قال: كنا أيتاما في حجر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر .
وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: (
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ، قال: يبتغي لليتيم في ماله .
[ ص: 173 ]
وكان
مجاهد يقول: إن تجرت فيه فربحت: فله، وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته فهلك فليس عليك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأحسبني قد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع أتم من هذا .
واختلفوا في
أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم، وأن يبضعه لهم، وأن يشارك به لهم .
وقال
أحمد : وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: وإن ربح فلليتيم الربح .