صفحة جزء
باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة

واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة .

روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (ورخص) فيه ابن عمر . [ ص: 174 ]

وإبراهيم النخعي ، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والحسن بن صالح .

7092 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل .

7093 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشيم، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه .

وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه .

7094 - وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع . [ ص: 175 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية