باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة
واختلفوا في
دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة .
روينا الرخصة في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (ورخص) فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 174 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
ومالك، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي،
والحسن بن صالح .
7092 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
ابن أبي زائدة ووكيع، عن
عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل .
7093 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
هشيم، عن
أيوب، عن
نافع ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه .
7094 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع .
[ ص: 175 ]