باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه
قال الله - جل ذكره - : (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .
[ ص: 176 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في
قوله: ( وابتلوا اليتامى ) : اختبروا اليتامى، وكذلك قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
مجاهد: اختبروا عقولهم .
وقال
الثوري: جربوهم .
وقال
أبو عبيدة: أخبروهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكل هذه المعاني قريبة بعضها من بعض، وقوله: (
حتى إذا بلغوا النكاح ) يعني: الحلم. عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومجاهد .
وقوله: (
فإن آنستم ) عرفتم منهم رشدا. فيما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
مجاهد: (
آنستم ) أحسستم .
وقد اختلف أهل العلم في معنى
الرشد الذي يجب بوجوده في اليتيم دفع المال إليه .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار: دفع إليه ماله .
7097 - حدثنا
علان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال: حدثني
معاوية، عن
علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله: (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقول: اختبروا اليتامى عند الحلم .
[ ص: 177 ]
وقال
مجاهد في قوله: (
حتى إذا بلغوا النكاح ) الحلم .
7098 - حدثنا
علان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( فإن آنستم منهم رشدا ) فإن عرفتم منهم رشدا .
7099 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر، عن
شريك، عن
سماك، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: (
آنستم منهم رشدا ) قال: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار .
وقال
مجاهد في قوله: (
فإن آنستم منهم رشدا ) : العقل .
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون بعد بلوغه صالحا في دينه حافظا لماله .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : صلاحا وعلما بما يصلحه .
[ ص: 178 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، والقاسم بن محمد : إن الرجل ليشمط، وما أونس منه رشد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وحجة من قال بقول
الحسن اتفاقهم على أن الله - جل وعز - قد منع أن
يدفع إلى اليتيم ماله حتى يؤنس منه الرشد، وقد اتفقوا على دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح، وكان صالحا في دينه مصلحا لماله .
واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك، ولا يجوز إطلاق المال بعد المنع إلا بحجة. وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول في غير هذا الموضع، وقول
الحسن أحسن ما قيل في هذا الباب .
وكان
الحارث العكلي يقول: إذا احتلم اليتيم فادفع إليه ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الوصي ممنوع من دفع ماله إليه قبل بلوغه، وإن كان فيه مصلحا حتى يبلغ، فإذا بلغ [و] كان غير رشيد وجب منع ماله منه. وذلك أن كل ما أبيح بخصلتين لم يجز إطلاقه إذا انفرد أحدهما. كذلك قال من خالفنا فيمن طلق زوجته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، فإن نكحت ولم يطأها لم تحل للأول. فكذلك لا يجوز
دفع مال اليتيم إلى اليتيم وإن بلغ النكاح حتى يؤنس منه الرشد. والله أعلم .
[ ص: 179 ]