باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر
وقد اختلفوا في
الوصي تحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر: فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله. وبه قال
أحمد وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت، فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول، ولا يكون وصيا للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان، فيكون حينئذ وصيا له .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه، فلا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول، فيكون وصيا لهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق نحوا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والنعمان، ويعقوب .
[ ص: 180 ]