ذكر
إمامة المتيمم المتوضئين
أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين، واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء، فقالت طائفة: ذلك جائز؛ إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة، وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو جنب متيمم، وخلفه
عمار في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وحماد، ومالك، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب.
واحتج
أحمد بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكره طائفة أن يؤم المتيمم المتوضئ، روي هذا القول عن
عطاء. 556 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
مسدد، نا
حفص، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي، أنه كره أن
يصلي المتيمم بالمتوضئ. 557 - أخبرنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
جرير، عن
أشعث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
جعفر بن أبي المغيرة، عن
ابن جبير قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيهم
عمار، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم، وأخبرهم أنه
صلى بهم [ ص: 187 ] ، وهو جنب متيمم " .
558 - حدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب، أخبرني
معاوية بن صالح قاضي الأندلس، أخبرني
العلاء بن الحارث الحضرمي، حدثني
نافع قال: صحبت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في سفر فأصابت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جنابة، ولم يقدر على ماء فتيمم، وأمرني أن أصلي بهم، وكان يؤمنا.
وبه قال
عطاء، وقال
ربيعة: إن كان جنبا، أو جاء من الغائط، لم يؤم أصحابه، وإن كان إمامهم، إلا أن يكونوا في الجنابة مثله، وكذلك قال
يحيى الأنصاري ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن يؤمهم.
وقال
محمد بن الحسن: لا يؤمهم بلغنا ذلك عن
علي.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قولا ثالثا قال: لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم مثله، إلا أن يكون أميرا مؤمرا، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يؤمهم المتيمم، إذ لا فرق بين الطهارتين، وحديث
علي لا يثبت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك، ولو فعله فاعل أجزأه، وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 188 ]