صفحة جزء
ذكر إمامة المتيمم المتوضئين

أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين، واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء، فقالت طائفة: ذلك جائز؛ إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة، وفعل ذلك ابن عباس ، وهو جنب متيمم، وخلفه عمار في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، ومالك، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب.

واحتج أحمد بفعل ابن عباس .

وكره طائفة أن يؤم المتيمم المتوضئ، روي هذا القول عن عطاء.

556 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا حفص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ.

557 - أخبرنا محمد بن علي، نا سعيد، نا جرير، عن أشعث، عن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن جبير قال: كان ابن عباس في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيهم عمار، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم، وأخبرهم أنهصلى بهم [ ص: 187 ] ، وهو جنب متيمم " .

558 - حدثونا عن إسحاق، عن زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح قاضي الأندلس، أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي، حدثني نافع قال: صحبت ابن عمر في سفر فأصابت ابن عمر جنابة، ولم يقدر على ماء فتيمم، وأمرني أن أصلي بهم، وكان يؤمنا.

وبه قال عطاء، وقال ربيعة: إن كان جنبا، أو جاء من الغائط، لم يؤم أصحابه، وإن كان إمامهم، إلا أن يكونوا في الجنابة مثله، وكذلك قال يحيى الأنصاري ، وكره النخعي أن يؤمهم.

وقال محمد بن الحسن: لا يؤمهم بلغنا ذلك عن علي.

وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا قال: لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم مثله، إلا أن يكون أميرا مؤمرا، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ.

قال أبو بكر: يؤمهم المتيمم، إذ لا فرق بين الطهارتين، وحديث علي لا يثبت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك، ولو فعله فاعل أجزأه، وقد فعل ذلك ابن عباس [ ص: 188 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية