باب ذكر [الوصيين يختلفان] عند أيهما يكون المال
واختلفوا في
[الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفئهما .
وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما .