مسألة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الأب يقوم في مال ابنه الطفل، وفي مصالحه إذا كان ثقة أمينا، وليس للحاكم إخراج ذلك من يديه. وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
والكوفي: أن الجد - أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب .
[ ص: 187 ]