باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت
اختلف أهل العلم في
القوم يحضرون قسم الميراث: فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: (
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) كما فعل
أبو موسى وقضى بها،
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث أبيه، قالت: فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ .
[ ص: 195 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقد سئل عن ذلك، فقال:
أبو موسى أطعم بها، وعبد الرحمن بن أبي بكر وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : محكمة ليست بمنسوخة. وروينا عنه أنه قال: هي قائمة يعمل بها .
7105 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
غندر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: سمعت
يونس بن جبير يحدث، عن
[حطان] ابن عبد الله، عن
أبي موسى في هذه الآية: (
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) قال: قضى بها
أبو موسى .
7106 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
شجاع قال: حدثنا
عباد، قال حجاج حدثناه، عن
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قول الله - جل ذكره - : ( وإذا حضر القسمة أولو القربى ) قال: هي قائمة، يعمل بها .
7107 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
ابن يمان، عن
سفيان، عن
الشيباني، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: محكمة ليست بمنسوخة .
[ ص: 196 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: هذه الآية: (
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) وآية الاستئذان: (
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) ، وقوله: (
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) إلى آخر الآية .
وقسم
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ميراث أيتام، وأمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، ثم تلا: (
وإذا حضر القسمة ) الآية. وحضر
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ميراث أخيه
مصعب فأعطى من حضره من هؤلاء، وبنوه صغار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : هي محكمة وليست بمنسوخة .
[ ص: 197 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي .
وفيه قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال - في هذه الآية - : لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو] ، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول إنه مال يتيم، وما له فيه شيء .
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول في قوله: (
وإذا حضر القسمة ) الآية: ذلك من الثلث عند الوصية .
وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال
عكرمة قال في هذه الآية: نسختها الفرائض .
وقال
أبو مالك: نسختها آية الميراث .
[ ص: 198 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رواية ثانية، وهو أنها منسوخة، إنما كانت قبل الفرائض. كان ما
ترك رجل من مال أعطى منه الفقراء والمساكين وذوي [القربى] إذا حضروا القسمة ثم نسختها المواريث، فألحق الله لكل ذي حق حقه .