صفحة جزء
ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء، وصلى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك، وأبي ثور .

وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول الشافعي، وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك قال: لأن المتيمم جعل حدا واحدا بدل الوضوء والغسل، وجميعا فريضة. وبه قال المزني.

التالي السابق


الخدمات العلمية