ذكر
الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء، وصلى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: لأن المتيمم جعل حدا واحدا بدل الوضوء والغسل، وجميعا فريضة. وبه قال
المزني.