باب ذكر العفو عن الدية في قتل الخطأ والعمد
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
وأبو هاشم يقولون في
رجل قتل خطأ، فعفى عن دمه: إنه من الثلث .
وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل
لابن طاوس: خطأ أو عمدا؟ قال: خطأ، أو عمدا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: حدثنا من نرضى من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله، وقد قتل عمدا فإن ذلك جائز. أو إن أوصى بدمه من غيره من أوليائه بعده، وأنه إن قتل خطأ: فإنه مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى فيه ومنه، ويجوز فيه وصيته .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ فيقتله، فيوصي في ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما يوصي في ماله .
[ ص: 204 ] [ ص: 205 ] [ ص: 206 ] [ ص: 207 ]