ذكر
تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة
اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة، وهو على غير طهارة. فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها. روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
559 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12175أبو نصر التمار، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15265المعافى بن عمران، عن
مغيرة بن زياد، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
الرجل تفجؤه الجنازة، وهو على غير وضوء قال: يتيمم
[ ص: 189 ] 560 - وحدثنا
محمد بن عيسى، نا
محمد بن عمرو، نا
ابن نمير، عن
إسماعيل بن مسلم، عن
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، والليث، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق، وأصحاب الرأي، كذلك قالوا في الجنازة والعيد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في العيد مثله. وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصر، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا أعلم خلافا أن
رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها، أن ليس له أن يتيمم، ويصلي فإذا كان هذا من القوم إجماعا لوجود الماء، كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله.
وفي المسألة قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: يصلي عليها على غير وضوء، ليس فيها ركوع، ولا سجود.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الثاني أقول
[ ص: 190 ]