ذكر إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها .
7142 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
سفيان، عن
يزيد بن كيسان، عن
أبي حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659560تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار [شيئا] " .
[ ص: 230 ] 7143 - حدثنا
عبد الله، حدثني جدي، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن [هاشم ] بن البريد، عن
يزيد بن كيسان، عن
أبي حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "ألا نظرت إليها، وتجتهد وتنظر إلى مواضع اللحم " .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لا بأس أن
ينظر الرجل إلى المرأة، إذا أراد أن يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابها، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: إذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرا. وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وغير إذنها .
[ ص: 231 ]
قال الله عز وجل: (
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، قال: الوجه والكفان .
وقال
أحمد: لا بأس به ما لم ير منها محرما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"إذا [ألقى] الله في قلب امرئ خطبة المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم، [إلى] ما لا بأس به منها " .