ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب .
7150 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
منصور، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) قال: يقول: إني أريد أن أتزوج .
7151 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
معاوية بن هشام، عن
عمار بن رزيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله: ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك، حتى يعلمها أنه يريد تزويجها في غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على شيء .
7152 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، (عن
ابن مجاهد) ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك [لإلى] خير والنساء من حاجتي .
[ ص: 238 ]
وروي عن
مجاهد أنه قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لحسنة، إنك لنافقة، إنك إلى خير، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في قوله: (
إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع، وفي قوله: (
لا تواعدوهن سرا إلا ) تقاطعها على كذا وكذا على ألا تزوجي غيري (
إلا أن تقولوا قولا معروفا ) . وممن قال في قوله (
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء )
[ ص: 239 ] : إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض .
واختلفوا في
الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] ويخطبها مع الخطاب، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة .
[ ص: 240 ]