ذكر
المتيمم يمر بالماء
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول
سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي، وكذلك قال
الحسن.
واختلفوا في
المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة، ثم تدركه الصلاة، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه، وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء، وهو لا يعرف أن بين يديه ماء، وترك الوضوء، ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ، وأعاد ما صلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، وهو يعلم أن لا ماء بين يديه، وكذلك نقول
[ ص: 192 ]