ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح
7162 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن
عبيد الله بن الأخنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=674803أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: [ ص: 246 ] يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: "أوفي بنذرك ". قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - (مكانا) كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال: "لصنم؟ " [قالت] : لا. قال: "لوثن؟ " [قالت] : لا. قال: "أوف بنذرك " .
7163 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
الحسن بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن [حباب ] قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=702756أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا، فنذرت أمة إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف، فرده الله سالما غانما فأتته فأخبرته فقال: "إن كنت فعلت فافعلي وإلا فلا ". فقالت: إني قد فعلت، فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل عمر وهي تضرب، فجاء عمر، فلما سمعت حسه ألقت الدف وجلست (مقبعة) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا [هاهنا] وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر " .
[ ص: 247 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فقد اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديثه،
[ ص: 248 ] وقد ذكرت ذلك في غير موضع من الكتاب، وإنما روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هذا
الحارث بن عبيد أبو قدامة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يضعفه،
[ ص: 249 ] وحديث
بريدة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد، قال
الأثرم : ذكر
أبو عبد الله حسين بن واقد فقال: وأحاديث
حسين ما أدري أي شيء هي، ونفض يده .