ذكر مسائل من باب التيمم
واختلفوا
فيمن تيمم ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام.
فقال أصحاب الرأي: هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ، ثم ارتد، ثم أسلم، ولو توضأ النصراني أو اغتسل، ثم أسلم فهو على وضوئه، وغسله، وإن تيمم، ثم أسلم لم يجزئه؛ لأن التيمم لا يكون إلا بنية، هذا قول
أبي حنيفة ومحمد.
وقال
يعقوب: يجزئه، وهو متيمم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا تيمم، ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع لم يجزه ذلك التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، وإن اغتسل كان أحب إلي، وذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر رجلا أن يغتسل بماء، وسدر، وقال تعالى: (
لئن أشركت ليحبطن عملك ) .
وكان
النعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر، ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، وفي ثوبه دم قالوا: يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم، وهذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. [ ص: 193 ]
وحكى
النعمان عن
حماد أنه قال: يتوضأ ولا يغسل الدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يغسل الدم، ويتيمم .
واختلفوا
فيمن على بدنه نجاسة ولا ماء معه.
فقالت طائفة: يمسحه بتراب ويصلي، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المعروف من قوله
بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا لبس المتيمم خفيه ثم وجد الماء فإنه يخلع خفيه ويتوضأ، وإنما يجوز أن يمسح على الخفين من غسل رجليه فأدخلهما مغسولتين بالماء، ولا معنى لقول قائل: يتوضأ ويمسح على الخفين
[ ص: 194 ] [ ص: 195 ]