ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور
اختلف أهل العلم في
القوم ينثرون السكر واللوز وما أشبه ذلك وقت النكاح وغيره. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك:
أبو مسعود البدري، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وعبد الله بن يزيد [ ص: 256 ] الخطمي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
7173 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
إسرائيل، عن
أبي حصين، عن
خالد بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه، واشترى لهم .
ورخصت طائفة فيه، وممن رأى أنه رخص فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال
الحسن: إنما
النهبة أن ينتهب مال الرجل وهو كاره. قال: ولم ير به بأسا .
قال
أبو عبيد : وهكذا عندي وجه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الانتهاب على ما تأوله الحسن
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإنما كرهه الكارهون استقباحا به، وليست النهبة المحرمة إلا ما كان منها بغير إذن صاحبها، بين ذلك حديث مرفوع يروى مفسرا أو كالمفسر .
[ ص: 257 ] 7174 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثني
يحيى بن سعيد ، عن
ثور بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد، عن
عبد الله بن (نجي) ، عن
عبد الله بن قرط قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699137أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية لم أفقهها فسألت الذي يليه: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال: "من شاء اقتطع " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كل ما وصل إليه المرء مما ينثر ويباح في الأملاك وغيره مما أباحه رب الشيء يباح، استدلالا بحديث
عبد الله بن قرط، وكل ما أخذ من مال امرئ بغير طيب نفسه فمحرم، لدخول ذلك في جملة ما حرم إليه في شأنه من الأموال على لسان نبيه .
[ ص: 258 ]