جماع أبواب إنكاح الأولياء
ذكر إبطال النكاح بغير ولي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390 "لا نكاح إلا بولي " .
7176 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
عبد الرحمن، عن
إسرائيل قال: حدثنا
أبو إسحاق، عن
أبي بردة، عن أبيه، وحدثنا
علي قال: حدثنا
أبو غسان قال: حدثنا
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن
أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390 "لا نكاح إلا بولي " .
7177 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أخبره، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته:
nindex.php?page=hadith&LINKID=705007أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن - وليها أو مواليها - فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها مما أصاب منها فإن السلطان ولي من لا ولي له " .
[ ص: 260 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فهو ثابت، وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد تكلم فيه الناس فثبتته فرقة، وقالت بظاهره فرقة، ولم تكن عندهم علة يدفعونه بها، وعللت فرقة خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى بثلاث علل: أحدها أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أفتى بخلافه، ولو كان الخبر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثابتا ما استجاز أن يفتي بخلاف خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
7178 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
الرجل يزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤا لم يفرق بينهما .
والعلة الثانية:
[ ص: 261 ] .
7179 - حدثنيه
علي، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وذكر الحديث .
قال: وزادني آخره شيئا ما لدى أحد يذكره غيره قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : ثم لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه .
وأما العلة الثالثة: فإنها رواية حديث الزمارة، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف سائر من روى هذا الحديث عن
نافع ، فقالوا: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون يعتل في تركه إثبات حديث
سليمان هذه العلة، ويستعظم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منكرا فيعدل عن الطريق ولا يغيره .
[ ص: 262 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد أجاب عن بعض هذه العلل بعض أهل الحديث فقال: يحتمل أن يكون شبه عليه هذا الكلام، لأن أحدا لم يأت به غيره، لأن الناس قد حدثوا بهذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولم يذكر هذا الكلام غيره، ويجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدث ثم نسيه، كما نسي سهيل حديثه في اليمين مع الشاهد، فكان يحدث به بعد عن
ربيعة عن نفسه، وهذا
[ ص: 263 ] موجود، وإذا جاز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدث به ثم نسيه، فسئل عنه فأنكره وأفتى بخلافه، لأن الناس قد تفعل ذلك .
وقد اختلف أهل العلم في
النكاح بغير الولي، فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي. وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
7180 - حدثنا
حاتم بن منصور : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثهم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
لا نكاح إلا بولي .
7181 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
عبد الحميد بن [جبير] ، أن
عكرمة بن خالد أخبره، أن الطريق جمعت ركبا،
فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها .
[ ص: 264 ] 7182 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن
زر، عن
علي قال:
لا نكاح إلا بإذن ولي .
7183 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثني
عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان .
7184 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
هشيم، عن
المجالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عمر وعليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وشريحا كانوا
لا يجيزون النكاح إلا بولي .
[ ص: 265 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ،
وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد بن حنبل،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
والقاسم بن سلام .
وفيه قول ثان: وهو أن الولي أو السلطان إذا أجازه جاز، وإن [عقد] بغير ولي، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والقاسم بن محمد .
[ ص: 266 ] 7185 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي قيس، عن
هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز
علي نكاحها .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، واعتل
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بحديث
علي، وقال
أبو يوسف : هو موقوف فإن رجع إلى الحاكم وهو كفؤ أجزت ذلك، كأن القاضي هاهنا ولى، وبلغه أن ابنته تزوجت فأجاز ذلك. وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: يفرق بينها وبين زوجها، دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان .
وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا
تزوجت بغير إذن وليها كفؤا فهو جائز، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وفيه قول رابع: وهو أن المعتقة أو المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها، أو في الموضع الذي فيه السلطان فتكون ممن لا خطب لها فلا بأس إذا كان هكذا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز
[ ص: 267 ] ذلك، وكذلك الجارية يكفلها الرجل من الأعراب أن تزويجه عنها جائز، فإن كل امرأة لها قدر وغنى، فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول خامس: وهو أن
البكر أو الثيب إذا زوجت نفسها بشهادة شاهدين، وهو كفؤ لها فهو جائز، وقال: ألا ترى أنهما يتوارثان لأن النكاح قد لزمها، فإن كان قصر بها في المهر، فإن للولي أن يلحق بها مثل مهر نسائها، ويخاصم الزوج في ذلك حتى يكمله لها أو يفرق بينهما. هذا قول
النعمان . وقال
محمد : إن تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين المولاة والمسكينة، وبين من لها منهن قدر وغنى، فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به، إذ قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390 "لا نكاح إلا بولي "، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687351 "المسلمون تكافأ دماؤهم " فسوى بين الجميع في الدماء، وجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء، وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم، وما قاله صاحبه فخبر
[ ص: 268 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها يدل على خلافه، وهو قوله: "فنكاحها باطل " ولا يجوز أن يصير الباطل حقا إلا بتجديد عقد، فلا يصح بإجازة، والذي نقول به القول الأول، وذلك لقول الله - جل ذكره - : (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) ، يقال: إن هذه الآية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار .
7186 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا
أبو عاصم، عن
مبارك، عن
الحسن، nindex.php?page=hadith&LINKID=654735أن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار زوج أختا له من رجل فطلقها واحدة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها، فأراد الرجل أن يتزوجها فأبى معقل، وقال: أكرمتك بها، فأنزل الله عز وجل: ( فلا تعضلوهن ) الآية، فقال معقل: سمع وطاعة، فقال: حتى أنكحك. وقال الله - جل وعز - : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ، وقال: ( وأنكحوا الأيامى منكم ) .
والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله ثبت عنه خلاف ما قلنا، وإذا ثبت الشيء بكتاب الله وسنن رسول الله لم يجز تركه لشيء .
واختلفوا في الولي. فقالت طائفة: الأولياء العصبة. كذلك قال
[ ص: 269 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وسفيان بن سعيد الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول:
والنكاح لا يكون إلا بولي، إما عصبة وإما رجل توليه أمرها، ولما اختلفوا أن كل من لزمه اسم ولي جائز، وفي كتاب
محمد بن الحسن : وإذا
تزوجته المرأة، فولت أمرها رجلا من المسلمين، فزوجها كفؤا فهو جائز، وذلك بمنزلة تزويجها نفسها، وكذلك لو زوجها امرأة أو عبد فأجازت ذلك كان جائزا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: في قوله: (
ولا تعضلوهن ) دليل على أن الأولياء من العصبة، ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخت معقل حين أبى معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح امتناع أخيك، فإنما الأمر إليك. فلما دعا معقلا وتلا عليه الآية، دل على أن الذي
[ ص: 270 ] إليه الأمر العصبة، ولو كان الأمر إليها لم يكن في قوله: والسلطان ولي من لا ولي له فائدة، لأن كل امرأة إلا وهي تجد السبيل إلى أن تأمر من يزوجها .