صفحة جزء
ذكر استئمار الأولياء النساء الثيبات واستئذان الأبكار عند النكاح

7188 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن [أبي] كثير ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت" . [ ص: 271 ]

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار وعن إنكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، ودل هذا الحديث على أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها إذ سكوتها وسخطها سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية