ذكر استئمار الأولياء النساء الثيبات واستئذان الأبكار عند النكاح
7188 - حدثنا
سليمان بن شعيب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن [أبي] كثير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659551 "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت" .
[ ص: 271 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار وعن إنكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن
البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، ودل هذا الحديث على أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها إذ سكوتها وسخطها سواء .