ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها
اختلف أهل العلم في
البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .
[ ص: 273 ]
وكذلك قال [
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ] ،
وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395 "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ". فكل من عقد نكاحا على غير ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من جملة قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395 "لا تنكح البكر حتى تستأذن ". بكرا أو ثيبا فيستثنى ما استثنى، ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قول: "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، فلما ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها، كان عقد الأب على البكر في حال الصغر - وهي لا أمر لها في نفسها - جائزا. وكان ذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن". فإذا خرجت البكر عن حال الصغر إلى أن يصير لاستئذانها معنى، إذا صارت في حال البلوغ وصار أمرها في مالها [جائزا] خلاف الحال التي لم يكن لها أمر في مالها، لم يجز عقد النكاح عليها إلا بإذنها، داخلة في جملة من قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395 "لا تنكح البكر حتى تستأذن " غير خارجة منه سنة ولا إجماعا .
[ ص: 274 ] 7190 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
أيوب، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503418أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما .
7191 - حدثنا
علان بن المغيرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
عطاء، عن
جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=51214أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما .
واختلفوا في
الولي غير الأب يزوج البكر البالغ فتقول: زوجني بغير إذني، وقال الزوج: بل أذنت، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، [ ص: 275 ] وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح .
وفي قول
أبي حنيفة : لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول
أبي يوسف ومحمد : يلزمها النكاح إذا نكلت .