ذكر صفة إذن الثيب والبكر 
ثبت 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687679أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البكر: "سكوتها رضاها "  . 
 7192  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  ، عن 
ذكوان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=703900 "استأمروا النساء في أبضاعهن ، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها"  . 
 7193  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل  قال: حدثنا 
حجاج  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج   : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  يقول: قال 
ذكوان مولى عائشة  رضي الله عنها: سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  تقول: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659552سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر". فقالت  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها: فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذاك إذا إذنها إذا سكتت"  .  
[ ص: 276 ]  7194  - أخبرنا 
الربيع  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
عبد الله بن الفضل،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663396 "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وممن جعل إذنها صماتها: 
شريح،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  وأبو حنيفة النعمان   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،  وأحمد،  وإسحاق  في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : لا يكون إذن الثيب إلا بكلام . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت] .  
[ ص: 277 ]