صفحة جزء
ذكر صفة إذن الثيب والبكر

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البكر: "سكوتها رضاها " .

7192 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأمروا النساء في أبضاعهن ، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" .

7193 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر". فقالت عائشة رضي الله عنها: فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذاك إذا إذنها إذا سكتت" . [ ص: 276 ]

7194 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" .

قال أبو بكر: وممن جعل إذنها صماتها: شريح، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين ، والثوري والأوزاعي، وابن شبرمة وأبو حنيفة النعمان . وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. وقال أبو ثور : لا يكون إذن الثيب إلا بكلام .

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت] . [ ص: 277 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية