ذكر صفة إذن الثيب والبكر
ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=687679أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البكر: "سكوتها رضاها " .
7192 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
ذكوان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703900 "استأمروا النساء في أبضاعهن ، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" .
7193 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
حجاج قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يقول: قال
ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659552سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر". فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذاك إذا إذنها إذا سكتت" .
[ ص: 276 ] 7194 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن الفضل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663396 "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن جعل إذنها صماتها:
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة وأبو حنيفة النعمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأحمد، وإسحاق في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يكون إذن الثيب إلا بكلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت] .
[ ص: 277 ]