كتاب الاغتسال من الجنابة
ذكر
إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل، وإيجاب غسل ما مس المرأة منه . 561 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن، فليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ. 562 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
ذكوان، عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل. قوله: أقحط لا ينزل
[ ص: 196 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقال غيره: هو من قولهم قحط المطر إذا انقطع أو قل، وقوله:
الماء من الماء أي: أن الغسل من المني، وقوله: أكسل هو أن يجامع فيدركه فتور، ولا ينزل ، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في هذا الباب فممن روي عنه أنه قال: لا غسل عليه، أو قال: الماء من الماء:
علي، وابن مسعود،
وأبو سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وأبي، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، وأبو أيوب، وقال
زيد بن خالد: سألت خمسة من
المهاجرين فكلهم قال: الماء من الماء، وروي ذلك عن
عروة. 563 - حدثنا
يحيى، نا
مسدد، نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، حدثني
منصور، عن
هلال بن إساف، عن
خرشة بن حبيب، عن
علي، أن رجلا، قال له:
الرجل يأتي أهله فلا ينزل قال: ليس عليه غسل.
564 - حدثنا
يحيى، ثنا
مسدد، نا
يحيى بن سفيان، وشعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول:
الماء من الماء [ ص: 197 ] 565 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قال لي
عطاء سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول:
الماء من الماء. 566 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
ذكوان، عن
أبي سعيد قال:
إذا أتى أحدكم أهله فأعجز فلم ينزل، فلا يغتسل. 567 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن
زيد بن خالد قال: سألت خمسة من
المهاجرين كلهم قالوا:
الماء من الماء. 568 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، أنا
يزيد، أنا
يحيى، عن
عبد الله بن كعب الحميري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن
الرجل يصيب أهله، ثم يكسل قبل أن ينزل فقال
زيد: يغتسل. قال
[ ص: 198 ] محمود: فقلت
لزيد: إن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كان لا يرى عليه غسلا قال: إن
أبيا قد نزل عن ذلك قبل أن يموت.
569 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أخبرني
إسماعيل الشيباني، أنه خلف على امرأة
لرافع فأخبرته أن
رافعا كان
يعزل عنها من أجل جراح كان بها لئلا تغتسل، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: فأخبرني
عثمان بن أبي سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير، عن
إسماعيل أن
رافعا كان يقول لها: أنت أعلم يقول: إن أنزلت فاغتسلي.
570 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أنا
جرير، عن
منصور، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه كان يقول:
تعزل عن المرأة، فإذا لم تنزل لم تغتسل. 571 - حدثونا عن
بندار، نا
محمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة سمعت
حميد بن نافع، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عمن تزوج امرأة
أبي أيوب، فحدثته أن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل.
[ ص: 199 ]
وأوجبت طائفة
الاغتسال بالتقاء الختانين، وقالت: قد كان ما روي عن
أبي، وغيره في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد.
572 - حدثنا
علان بن المغيرة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة يوما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء رخصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن مذهبه أن
الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان وإذا التقى الختانان فيما روي عنهم:
عمر، وعثمان،
وعلي، وابن مسعود،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وشريح،
وعبيدة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. 573 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: كان
عمر، وعثمان،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون:
"إذا مس الختان الختان وجب الغسل" .
574 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، ثنا
أسباط، عن
الشيباني، عن
بكير بن الأخنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: سمعت
عمر يقول على المنبر
[ ص: 200 ] لا أجد أحدا
جامع امرأته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته.
575 - حدثنا
يحيى، نا
مسدد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
عاصم ابن بهدلة، عن زر، عن
علي قال:
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. 576 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، حدثني
الحارث، عن
علي، وعلقمة، عن
عبد الله، ومسروق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالوا:
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، قال
مسروق: وكانت أعلمهم بذلك.
577 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
علقمة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سئل عن ذلك، فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت، قال
سفيان: والجماعة على الغسل
[ ص: 201 ] 578 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان يقول: إنه كان
إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. 579 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره، قال: وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقوله.
580 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أما أنا
فإذا خالطت أهلي اغتسلت. 581 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
حجاج، نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وحميد، وحبيب، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع، ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
[ ص: 202 ] 582 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
إذا التقى الختانان وجب الغسل.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه من أهل
المدينة، وكذلك قال
سفيان، وجماعة من أهل
العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه.
وبه قال
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا، وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك.
583 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
الحسن، عن
أبي رافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=63017عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 203 ] إذا جلس بين شعبها الأربع، والزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل. 584 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي، نا
الأنصاري، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
أبي بردة، عن
أبي موسى، nindex.php?page=hadith&LINKID=657534عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله تعالى: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره.