ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها
7199 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الرحمن بن القاسم، عن
عبد الرحمن ومجمع ابني
يزيد بن [جارية ] ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656432عن الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن
إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
[ ص: 281 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقد روينا عن
الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره .
7200 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
ابن علية، عن
يونس، عن
الحسن أنه قال ذلك .
7201 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي :
يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها .
حدثنا
يحيى، عن
الحجبي، عن
أبي عوانة، عن منصور، عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=18887خنساء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395 "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة .
[ ص: 282 ]