صفحة جزء
ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها

7199 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن [جارية ] ، عن الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .

قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، [ ص: 281 ] والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور .

وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره .

7200 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك .

7201 - وقال النخعي : يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها .

حدثنا يحيى، عن الحجبي، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة . [ ص: 282 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية