ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ .
[ ص: 283 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن تبعه من
أهل المدينة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ومن قال بقوله من أهل العراق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فيمن وافقه من
أهل مصر، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأهل الشام، وهو قول
عبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأصحابه،
وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول .
واختلفوا في
الجد يزوج ابنة ابنه فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله والنعمان،
ومحمد بن الحسن يقولون: يقوم الجد مقام الأب في تزويج الصغيرة .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا ينكحها [إلا] الأب، وذلك أن نفقتها تلزم الأب، ولا تلزم الجد مع ما جاء في الأب من الأحاديث .
[ ص: 284 ]
واختلفوا في
إنكاح سائر الأولياء اليتيمة الصغيرة .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
والماجشون عبد الملك ،
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة إلا أن تكون قد بلغت فيستأمرها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك .
وحكى
أبو عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : أنه كان يرى نكاح الولي الذي ليس بأب جائزا على الغلام، وكان يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال: لأن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليه، والجارية لا تقدر على ذلك .
وحكى آخر من البصريين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا، إن أحبا افترقا فيكون تطليق .
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا .
[ ص: 285 ]
روي هذا القول عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وطاوس،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فلا خيار لها .
واختلف أصحاب الرأي في
الرجل يزوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران وهو وليهما ثم يكبران والجارية لا تعلم. فقال
النعمان: لها الخيار ما لم تعلم بالنكاح، فإن علمت فإن سكتت فهو رضاها، وهذا قول
محمد، وقال
أبو يوسف : لا خيار لهما إذا كبرا والنكاح جائز .
واختلفوا فيه إن ماتا أو أحدهما قبل [أن] يبلغ فيختار، فقالت طائفة: لا يتوارثان، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ووقف
أحمد عن الجواب فيها فقال: لا أدري .
[ ص: 286 ]
وقالت طائفة: يتوارثان .
7203 - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها .
وقال
النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه .
وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما .