ذكر ولاية المرأة
اختلف أهل العلم في
المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعبد الملك بن مروان .
7205 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها .
7206 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
شجاع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش قال: حدثني
إسماعيل بن أمية عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وكذلك نقول .
[ ص: 292 ]
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663391 "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " دليل على إبطال هذا النكاح، وكان
عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة. وكان
النعمان يقول: [للمرأة] أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز .