صفحة جزء
ذكر ولاية الكافر

أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. هذا مذهب مالك بن أنس ، والشافعي رحمه الله وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه . [ ص: 293 ]

قال أبو بكر: ولست أحفظ هذا عن غيره، ولا معنى له، وأقول كما قال سائر أهل العلم، وذلك أن الذمي لا حق له في أحكام المسلمين، والنكاح من أعلى أحكامهم، وقد منعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الميراث والقود والعقل، والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فإلى قاضي المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية