ذكر ولاية العبيد
واختلفوا في
النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأبو عبيد .
قال
أبو عبيد : وقد أجمع
أهل العراق والحجاز وغيرهم أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] لابنته في النكاح .
[ ص: 294 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك أنه هو لا ينكح إلا بإذن غيره وهو السيد، فإذا لم يكن وليا لنفسه يعقد النكاح عليها [فهو] من أن يكون وليا لغيره أبعد .
وكان
النعمان يقول: إذا كان الوالد عبدا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو مرتدا، أو عبدا أعتق بعضه فهو يسعى في بعض باقي قيمته، ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن يزوج صغيرا ولا صغيرة .
وقال أصحاب الرأي: إذا
زوج البكر البالغ أبوها وهو عبد، أو مدبر أو مكاتب، أو ذمي، أو مرتد فرضيت به فهو جائز، ألا ترى أنها لو زوجت نفسها رجلا كان ذلك جائزا إذا كان كفؤا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجاب في هذه المسألة، ثم جعل حجته فيها مسألة أخرى أخطأ فيها كخطئه في هذه المسألة، وهم لعمري كثيرو الاستعمال مثل هذا إذا سئلوا عن الحجة في مسألة، ذكروا أخرى قد خولفوا فيها فجعلوا إحداهما حجة للأخرى .