ذكر ولاية السفيه
كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول:
لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد .
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
[ ص: 295 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا نكاح لمولى عليه ولا عبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الصبي والمعتوه: ليس بولي .
وكذلك قال
أحمد وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أنه قال: إن
كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن
النعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يكون الولي سفيها .