صفحة جزء
ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح

اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح .

فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا، [ ص: 296 ] حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي رحمه الله وأبو عبيد، وأبو ثور . وقال أحمد : يعجبني أن يجدد النكاح .

وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي .

وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية