ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح
اختلف أهل العلم في
المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح .
فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،
[ ص: 296 ] حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
أحمد : يعجبني أن يجدد النكاح .
وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي .
وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول .