ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قال عامة أهل العلم في
وليين زوجا امرأة برضاها إن النكاح للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر .
7207 - روي ذلك عن
شريح أنه قال: إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين [ ص: 297 ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
فإن دخل بها الآخر ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الذي دخل بها أولى .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: إنها زوجة للأول .
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول، إنها زوجة الأول، لأن نكاح الثاني
[ ص: 298 ] لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون باطلا، فالباطل لا يصير حقا بدخول غير الزوج عليها، أو يكون حقا، فلا معنى للحكم بها للأول إذا لم يدخل بها الثاني. فأما أن يقول قائل: إن الأول أحق إلا أن يدخل بها الثاني. فليس لذلك معنى، وفي هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان:
7208 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=700232 "إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان معا فالأول أحق" .
7209 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=911413 "إذا أنكح الوليان فالأول أحق" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذان الحديثان - وإن كان في إسنادهما مقال - فإنهما موافقان لقول أهل العلم .
[ ص: 299 ]
واختلفوا في
الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أول .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقها جميعا حتى تبين ممن كانت له زوجة، ثم يزوجها بعد من شاءت منكما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يجبر الزوجان كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة .
وقالت طائفة: النكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين .
[ ص: 300 ]
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : نكاحهما مردود .
وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معا وفي وقت واحد، فإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات ذلك إلا أن يعلم أن أحدهما قبل الآخر .
7210 - وقد روي عن
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: إذا
ادعى كل واحد منهما أنه أول، وصدقتهما أو أحدهما، لم يلتفت إلى تصديقها، ولا أثبت النكاح إلا ببينة، وإن لم تقطع البينة على أيهما أول، فسخت النكاح. هكذا قال إذ هو
بالعراق. ثم قال
بمصر فيما أخبر به
الربيع عنه: ولو ادعيا عليها أنها تعلم أي نكاحهما أول كان القول قولها .
[ ص: 301 ]