ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم
اختلف أهل العلم في
المرأة يكون لها أب وابن .
فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت،
[ ص: 305 ] وكذلك قاله
ابن راهويه . وحكي ذلك عن
عبيد الله بن الحسن وأبي يوسف .
وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقال
أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الابن. وحكي عن
النعمان قول ثالث وهو: إن من زوجها منهما جائز .
7215 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال: أخبرنا
ثابت قال: حدثني [
ابن] عمر بن أبي سلمة - بمنى - عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت: قال
أبو سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706293 "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها". فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. فلما قبض قلت: [ ص: 306 ] إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي ... وذكر بعض الحديث. قال: فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى، وأني مصبية، وأن ليس أحد من أوليائي شاهد، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما قولك إني مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك: إني امرأة غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني". قال: فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إني لا أنتقصك مما أعطيت أختك فلانة رحيين وجرتين [و] وسادة من أدم حشوها ليف .... " وذكر الحديث .
[ ص: 307 ]