صفحة جزء
ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم

اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن .

فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس : إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت، [ ص: 305 ] وكذلك قاله ابن راهويه . وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن وأبي يوسف .

وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي رحمه الله وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الابن. وحكي عن النعمان قول ثالث وهو: إن من زوجها منهما جائز .

7215 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت قال: حدثني [ ابن] عمر بن أبي سلمة - بمنى - عن أبيه أن أم سلمة قالت: قال أبو سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها". فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. فلما قبض قلت: [ ص: 306 ] إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي ... وذكر بعض الحديث. قال: فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى، وأني مصبية، وأن ليس أحد من أوليائي شاهد، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما قولك إني مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك: إني امرأة غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني". قال: فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إني لا أنتقصك مما أعطيت أختك فلانة رحيين وجرتين [و] وسادة من أدم حشوها ليف .... " وذكر الحديث . [ ص: 307 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية