ذكر الأب والأخ
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول:
لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال
أحمد : الأب أحق من الأخ وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وكذلك نقول .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في
المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت .
[ ص: 308 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم .