ذكر تغيب بعض الأولياء
واختلفوا في
الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة .
فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : سألت
مالكا عن (قول)
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز .
[ ص: 309 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: إذا كان أخ (الأب) وأم، وأخ لأب، فزوج الذي للأب فقد أخطأ، ولكن لا يرد فعله إذا كان زوجها من كفؤ لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق ". وكل من وصفت أولياء، وإن كان أحدهما أقرب من الآخر، فإنما يستحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناها اسم الولاية. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن اتبعه .
وقال أصحاب الرأي: إذا كان العم من الأب والأم غائبا في أرض منقطعة قد طالت غيبته بها، فنكاح العم من الأب جائز عليها، فإن رجع الغائب بعد فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، فإن كانا في السواد أو شبه ذلك فهو بمنزلة الحاضر في المصر يوصي عنهم .