مسألة
وإذا كانت
أمة بين جماعة، فكوتبت، فأدت، فعتقت، فزوجها بعضهم، فالنكاح جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، والكوفي وكذلك نقول، وهذه بمنزلة امرأة لها أولياء كلهم في القرب منها سواء .