صفحة جزء
مسألة

وإذا كانت أمة بين جماعة، فكوتبت، فأدت، فعتقت، فزوجها بعضهم، فالنكاح جائز في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، والكوفي وكذلك نقول، وهذه بمنزلة امرأة لها أولياء كلهم في القرب منها سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية