ذكر
النائم ينتبه فيجد بللا، ولا يتذكر احتلاما
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللا أن لا غسل عليه.
587 - حدثنا
علي، نا
حجاج، نا
عمار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي قال: إذا رأى الرجل أنه نكح، ولم يجد بلة، فلا يغتسل، واختلفوا
فيمن رأى بلة، ولم يذكر احتلاما: فقالت طائفة: يغتسل، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وابن جبير،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
588 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن
سفيان، عن
أشعث، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، في
الرجل ينام ويقوم، وعلى طرف ذكره بلل، قال: يغتسل.
589 - حدثنا
يحيى بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، أنبا
أيوب، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، سئل عن
الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أما أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت.
[ ص: 206 ]
وقال
أحمد: أعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: يغتسل إذا كانت بلة نطفة.
وروينا عن
الحسن أنه قال: إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغتسل، وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة فليغتسل، وقول
الحسن هذا قول ثان ، وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال
مجاهد، وقال
الحكم: لا يغتسل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إذا كان ماء دافقا اغتسل، فقلت
لقتادة : كيف يعلم ذلك؟ قال: يشمه.
590 - حدثنا
محمد بن علي، ثنا
سعيد، ثنا
هشيم، ثنا
أبو حمزة الأسدي، قال: بينما أنا على راحلتي، وأنا بين النائم، واليقظان، وجدت شهوة وانكسرت نفسي، فخرج مني ما بل حاذي، وما هناك، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: اغسل فرجك، وما أصابك منه، وتوضأ، ولم يأمرني بالغسل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال، وهذا قول
أبي يوسف . [ ص: 207 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا، وقد تكلم في إسناده.
591 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر، أخبرني
ابن نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن
عبيد الله، عن
القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: إن أحدنا يرى أنه قد أصاب امرأته في النوم، ولا يجد بللا. قال: لا يغتسل، وقال: إن وجد ماء، ولم ير شيئا فليغتسل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، كان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان يضعفه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فمن رأى بللا فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل، وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة، لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شك فلم يدر بلة نطفة أو مذي أن يغتسل، فإن أمكنه التمييز بينها بشم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فعل، فإن رائحة نطفة الرجل تشبه رائحة الطلع.
مسألة:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر في
الرجل يأتي المرأة دون الفرج فيدخل من مائه في فرجها، قالت طائفة: عليها الغسل، قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري كذلك
[ ص: 208 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل في فرجها. واختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة،
وأحمد، وإسحاق، وقال
الحسن: تغتسل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: تتوضأ.