[ ص: 312 ]
ذكر
منع الأولياء المرأة النكاح
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها .
هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ،
وأحمد، وإسحاق ،
وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وروي معنى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وكذلك نقول .
[ ص: 313 ]