جماع أبواب الشهود في النكاح
اختلف أهل العلم في
عقد النكاح بغير شهود .
فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7216 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد الله بن عثمان بن [خثيم] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ومجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد .
7217 - حدثنا
يحيى قال: أخبرنا
الحجبي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة .
[ ص: 314 ]
وقال
عطاء :
لا نكاح إلا بشاهدين. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
[ ص: 315 ]
وقالت طائفة: النكاح جائز بغير شهود. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، ويزيد بن هارون،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وبه قال
عبيد الله بن الحسن .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه زوج ولم يحضر النكاح شاهدين .
وروي أن
الحسن بن علي زوج
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، وما معهما أحد من الناس، ثم أعلنوه بعد ذلك .
7220 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
نافع، عن
حبيب مولى عروة بن الزبير قال:
بعثني عروة إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لنخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم، إن عروة لأهل أن يزوج، ثم [قال: ادعه] ، فدعوته، فلم يبرح حتى زوجه. قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس .
[ ص: 316 ] 7221 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثني
أبو عبيد قال: حدثنا
عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير خطب إلى الحسن بن علي ، فواعده ضفة زمزم فزوجه، وما معهما أحد من الناس ثم أعلنوه بعد ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
7222 - روى هذا الحديث
عفان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير .... فذكر مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإن حمزة بن عبد الله خطب علي ابنه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، ابنته فزوجه وما معهما غيرهما .
وقالت طائفة:
النكاح جائز بغير بينة إذا أعلنوه، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأهل
المدينة .
وفيه قول رابع: وهو أن
لا نكاح إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا أعميين، أو محدودين في قذف، أو فاسقين [وقال] هذا القائل: لو
تزوج بشاهدين عبدين كان باطلا لا يجوز، هذا قول أصحاب الرأي،
[ ص: 317 ] فأجازوا النكاح بشهادة الفاسقين، وقد اجتمع أهل العلم على رد شهادتهم، وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين، وقد اختلف أهل العلم في قبول شهادتهم، والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل، عن
الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين
[ ص: 318 ] لا تقوم به الحجة ولم يرفعه أكثرهم .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنه كان يعيب أصحاب الرأي بقوله: أمر الله
بالإشهاد عند التبايع فقال: (
وأشهدوا إذا تبايعتم ) وأمر بالنكاح، ولم يأمر
بالإشهاد عند النكاح، فزعم أصحاب الرأي أن البيع الذي أمر الله بالإشهاد عنده جائز بغير شهود، وأن النكاح الذي لم يأمر بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النكاح .
وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود .
[ ص: 319 ] 7223 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال: حدثنا
ثابت، عن
أنس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=693931كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر قال: ووقعت في [سهم] دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير قال: فعرفوا أنه تزوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزويج
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بالحجاب دليل على
إجازة النكاح بغير شهود، وفي إنكاح
أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها دليل على ذلك، إذ لا نعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح، والأخبار التي رويت مرفوعة لحديث الرهاوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ولحديث
عبد الله بن محرر وغير ذلك
[ ص: 320 ] واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يجيز
شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق وبه قال أصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد. وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه .
[ ص: 321 ]